عزيز المسناوي
قضت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة ، الخميس الموافق لـ 07 يوليوز الجاري، بإدانة المتورطين في ملف ما بات يعرف ب “قضية الدياليز”،بعد شكاية وجهتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة في وقت سابق إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، موضوعها تبديد المال العام و خيانة الأمانة ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
وطالبتالجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق و تمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الإختلالات و الإختلاسات وتبديد المال العام.
ولكل هذا حكمت المحكمة علنيا إبتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم (م.ح) وحضوريا للباقي أولا برد الدفع بعدم الإختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا حكمت المحكمة في الدعوى العمومية على المتهم (ب.ب) بعدم مؤخداته من أجل جنحة السرقة و التصريح ببراءته منها وحكمت عليه بخمس سنوات (05) حبسا نافذا و بغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم ، وعلى (م.ح) بأربع سنوات (04)حبسا نافذا و بغرامة مالية نافذة ألفي درهم و بعدم مؤخداته من أجل جنحتي السرقة و الإخلال العلني بالحياء و التصريح ببراءته منهما، وعلى المتهم (ل.أ) بثلاث سنوات حبسا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم من أجل ما نسب إليه، وعلى المتهمة (م.خ) بسنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم، وعلى المتهم (م.أ) بسنة واحدة ونصف(1,5)حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم، وبعدم مؤاخدته من أجل جنحة السرقة و التصريح ببراءته منها، وبمؤاخدته من أجل المنسوب إليه .
كما حكمت على المتهم (أ.ف) من أجل ما نسب إليه بسنة واحدة(01) حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، وعلى المتهمين (خ.م) و (ع.س) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا لكل واحد منهما و بغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، وعلى المتهمة (ج.ك) بستة أشهر (06) حبسا موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم.
وأصدرت كذلك المحكمة حكمها بخصوص المنسوب للمتهمين (م.ح) و (ط.أ) بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى بإستثناء المتهمين (ل.أ) و (م.ح)، وبإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور و المودعين من طرف المتهمين (ج.ك) و (ط.أ) بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها و الصائر، و مصادرة مبلغ الكفالة المخصصة للحضور و المودع من قبل المتهم (م.ح) لفائدة الحزينة العامة للملكة.كما أصدر حكمها بعزل جميع المتهمين و طردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات و الأعمال العمومية لمدة سنتين (02) بإستثناء المتهم (ل.أ) بحرمانه أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات (05).
كما أصدرت كذلك حكمها بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص و أسهم الشركات و المقاولات و الأصول التجارية و جميع الأسهم و القيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل و المملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين (ب.ب) و (ل.أ) و (م.ح) و (م.أ) و (م.خ) تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (أ.أ) و (س.ز) و (م.ه) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم.
ب
إضافة إلى الحكم على المتهمين (م.ح) و (ع.س) بإرجاع مبلغ سبعين ألف درهم لفائدة شركة أتيبر في شخص ممثلها القانوني، و بأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة أعلاه في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى بإستثناء المتهمين (ل.أ) و (م.ح) وبرفض باقي الطلبات.