أفادت المديرية العامة للضرائب إلى علم مرتفقيها، أن قانون المالية لسنة 2023، استكمل المادة 247 بفقرة جديدة (الفقرة 19) تنص على إجراء انتقالي، يتيح لأصحاب المركبات، حق الاستفادة من الإعفاء من دفع الضريبة (لافينييت) والإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
ومن أجل السماح لمالكي المركبات الراغبين في سحب سياراتهم من التداول لتسوية أوضاعهم الضريبية فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات،وجب القيام بالإجراءات التالية:
1- الدفع التلقائي للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات عن آخر سنة مستحقة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.
2- تقديم وثيقة خلال نفس الفترة، يؤكد من خلالها الإلزام بالانسحاب النهائي للمركبة من التداول وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.