صادقت الحكومة، مؤخراً، على مرسوم يقضي بتغيير مقتضيات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه إعفاء بعض المنتجات بهدف كبح موجة التضخم وتخفيف التكاليف على القطاع الفلاحي.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ونص المرسوم على إعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات، والمعدات الخاصة بإكثار النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
وللاستفادة من هذا الأمر يتطلب من المستوردين أن يودعوا طلباً للإعفاء بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب، وتقديم فاتورة تتضمن المنتجات والمواد والأثمنة دون احتساب الرسوم.
وبعد دراسة الطلبات تقوم المديرية العامة للضرائب بمنح “شهادة استيراد بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة” توجه إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبخصوص إعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، أوضحت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا الإعفاء يتطلب بالنسبة للمستغلين الفلاحيين المستوردين بشكل مباشر تقديم طلب إلكتروني إلى المديرية العامة للضرائب، وفاتورة من المورد توضح المقتضيات دون احتساب الرسوم، إضافة إلى التزام باستخدام هذه المنتجات والمواد في استغلاليات فلاحية محددة العنوان.
وبالنسبة للتجار المستوردين، فإن الإعفاء من هذه الضريبة يتطلب أيضاً تقديم طلب لدى المديرية العامة للضرائب وفاتورة ولائحة للاستغلاليات الفلاحية المعنية، وتتم دراسة الطلبات وإرسال الشهادات إلى إدارة الجمارك.