قررت المحكمة الدستوري تجريد البرلماني عبد النبي العيدودي من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة الدستورية، حيث قضى فيه برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548.
وأمرت المحكمة عينها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وتابعت المحكمة البرلماني المعروف بعبارة “هشة كشة” تحت قبة البرلمان طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.