تاكسي نيوز
حصلت تاكسي نيوز على نسخة من مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
ومما جاء في تعريف العقوبات في المادة الأولى من هذا القانون، أنها تكون إما أصلية أو بديلة أو إضافية.
وتكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى. وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية. وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
وجاء في المادة الثانية من هذا القانون ان العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
وتحُول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني.
وتسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
وحدد الفصل 2 – 35 العقوبات البديلة في :
1 العمل لأجل المنفعة العامة
2- المراقبة الإلكترونية
3 – تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
4- الغرامة اليومية.
وينص الفصل 3-35، انه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية :
+ الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب
+ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية
+ غسل الأموال
+ الجرائم العسكرية
+ الاتجار الدولي في المخدرات
+ الاتجار في المؤثرات العقلية :
+ الاتجار في الأعضاء البشرية
+ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص الفصل 4-35، انه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 1-35 ، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وسنوافيكم بمضامين أخرى لهذا القانون في مقال قادم ان شاء الله