تاكسي نيوز
أورد الأستاذ محمد الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية ، أنَّ قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، بمبلغ مالي يُقدر بحوالي 650 مليار سنتيم تستوجب على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح ،عن طريق استغلال مواقع الإمتياز والمسؤولية العمومية
وأضاف ذات المتحدث ،أن أمر هذه الصفقة يفرض على جميع المهتمين طرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم وسيادة القانون.
وأردف المتحدث نفسه في تدوينته،الى أن فوز شركة محسوبة على رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه بجهة الدار البيضاء تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقُه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي،فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا جلالة الملك في البرلمان إلى سنها
وأضاف الغلوسي، أن خروج رئيس الحكومة ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة من داخل البرلمان ،معتبرا بأن لاشيء يمنع هذه الشركة من ذلك ومؤكدا أيضا، أنّ الجميع سواسية أمام القانون، أشخاصا ذاتيين ومعنويين ،إلا أن تلك المساواة ،يضيف ذات المصدر ،لايمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الإمتياز والسلطة ، وهو نفسه الذي يتوفر على سلطة التنفيذ و التشريع (حكومة ،برلمان )ومع ذلك لم يبادر ذات المسؤول إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور ،وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ،باستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ،والزجر عن هذه الإنحرافات ،يضيف المصدر عينه
وتساءل الغلوسي في تدوينته،أنه إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية ياترى ؟!
إذ تحيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور ،يضيف الغلوسي على الفصل 245 من القانون الجنائي ،الذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر ،ذلك أنه وحسب الفصل المذكور فإن كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أومؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته او الإشراف عليه،كليا او جزئيا ،أثناء ارتكابه الفعل ،سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره ،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم
واختتم الغلوسي تدوينته ،معتبرا بكون الأمر يتعلق بممارسة لاعلاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية ،بل إنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة ،والحال أن القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14بسبب تضارب المصالح، والحال أيضا،يشير الغلوسي الى أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح.
وضرب الغلوسي مثلا لما وقع لوزيرة في السويد،بعد أن استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها،متسائلا “هل للنخبة الحزبية والسياسية الجرأة وبكل موضوعية ومسؤولية،كي تفتح النقاش السياسي والدستوري حول مجمل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وغيرها الكفيلة بتدشين أسس بناء دولة الحق والقانون والتي يصبح فيها الجميع مجبرا على الخضوع لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة” ؟