تاكسي نيوز / خاص
وضعت احدى الشركات شكاية على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المجلس الجماعي لبني ملال تتهمه فيه بتزوير محرر رسمي واستعماله والتصرف في عقار واضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه وتتعلق بأرض بالمنطقة الصناعية ببني ملال.
الشركة تقول أن العقار المتواجد بالمنطقة الصناعية جرى تفويته لها في اطار القانون رقم 82/17 المتعلق بارض في المحيط الذي أنشأته الدولة خلال 1995 بالمنطقة الصناعية ببني ملال ،حدد لها ثمن 120 درهم للمتر المربع بما مجموعه 744 الف درهم ،حيث تقول الشركة في شكايتها أنها أدت نصف المبلغ على أن تتحمل الدولة النصف الثاني في إطار تشجيع الاستثمار ، إلا أنها تتفاجأ ببيع العقار لطرف اخر دون علمها .
وطالبت الشركة من الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الشكاية واتخاذ المتعين في حق كل من تبث تورطه في هذه القضية.
ومن جهة ثانية ومن باب الرأي الاخر اتصلت تاكسي نيوز بالمجلس الجماعي لبني ملال لمعرفة رده ووافانا بتوضيح مكتوب حيث كذب كل ما جاء في الشكاية واعتبر ذلك افتراءات واكاذيب ، وأكد أن القضاء سيقول كلمته في الشكاية المعروضة عليه.
وقال المجلس الجماعي في البيان الذي توصلت به تاكسي نيوز أنه من حيث وضعية العقار :ان الرسم العقاري عدد 10 /39918 الذي فوت لشركة “ع م” لم يكن يوما في ملكية شركة *** و شركاؤه بل هو عقار مسجل و محفظ في اسم المجلس الجماعي لمدينة بني ملال وأن ما تدعيه الشركة بكون العقار في ملكها خال من الصحة هو ما يظهر من خلال الأحكام القضائية الاتية: الحكم الابتدائي عدد 109 بتاريخ 2016/11/14 والحكم الابتدائي عدد 99 بتاريخ 2016/11/31 والقرار الاستئناف عدد 395 بتاريخ 2017/04/11 والقرار عدد 84 بتاريخ 2017/04/27 القاضي بصعوبة تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 395.
وأضاف ذات اابيان ان القضاء باعتباره الضامن للحقوق قد قال كلمته في الموضوع وأقر بعدم أحقية شركة *** و شركاؤه في العقار الذي تدعى ملكيته لكونها لا تتوفر على عقد نهائي كما ان الوحدة الصناعية التي تزعم إقامتها لاتوجد على أرض الواقع وانها لم تحترم دفتر التحملات والأسوأ من هذا تهربها من أداء واجبات البقعة.
ومن أجل إظهار كونها الضحية ادعت ان التصرفات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي خارجة عن القانون واقحمت موضوعا اخر يتعلق بشركة ف ب م هذه الاخيرة التي عجزت عن أداء ديونها اتجاه مؤسسة القرض الفلاحي وقباضةبني ملال المقدرة بحوالي 5ملايين درهم وتنفيذا للأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بمراكش تم بيع الأصل التجاري لها بالمزاد العلني بتاريخ 2013/06/25 حسب الملف التنفيذي، انابة واردة عن المحكمة الابتدائية بمراكش و سجل بابتدائية بني ملال تحت عدد 2007/411 ولم يعد له وجود منذ 1999 غشت بسبب الدمار الذي لحق المعمل الذي أصبح عبارة عن مستودع للمتلاشيات والتي اعترضت على بيع الأصل التجاري على اعتبار اندثار الأصل التجاري بعد توقف نشاط الشركة لمدة فاقت 15 سنة .هذه لم يعد لها وجود على أرض الواقع وحاولت النصب على شركة التامين الوطنية بإقامة دعوة من أجل التعويض على الاضرار اللاحقة بالمعمل من جراء انفجار ناتج عن قارورات الغاز المستعملة بالمعمل والتي أثبتت الخبرة المأمور بها قضائيا بأن ما الحق بالمعمل ناتج عن سقوط جدار على الالات المستعملة وهو الشئ الذي أدى لشركة التأمين تقديم شكاية الى النيابة العامة بابتدائية بني ملال وأخذ الشهود اللفيف الذين أدلوا بشهادة مخالفة للحقيقة و ادينوا ابتدائيا و استنافيا.
وقال البيان ان التفويت الواقع لشركة ع م تم في إطار القانون وفي إطار اللجنة الإقليمية للاستثمار المنعقدة بمقر الكتابة العامة للولاية بتاريخ 2013/07/18 وحيث أنه بناءا على محضر تسليم الأصل التجاري وكون الأرض المشيد عليها المصنع تعتبر أهم عنصر مادي في الأصل التجاري وأنها لا يمكن فصل الأرض عن المصنع المشيد عليها فقط تمت مكاتبة السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون من أجل التشطيب على عقود البيع وبالتالي أصبحت البقع موضوع النزاع في ملك المجلس الجماعي من جديد.
واختتم البيان ان جميع التفويتات الواقعة في المنطقة الصناعية قد سبق للمجلس بنشر إعلانات بجرائد الاتحاد الإشتراكي بتاريخ 10يونيو2003 و liberation بتاريخ 2003/10/06 .وقد قام بإرسال مراسلة يدعو فيه جميع المعنيين بالمنطقة الصناعية من أجل تسوية وضعيتهم.
ولكل ذلك ولهذه الأسباب اعتبر المجلس الجماعي لبني ملال أن كل ما تدعيه الشركة لا أساس له من الصحة .