جمال مايس
وجه عبد النبوي رئيس النيابة العامة مراسلة عاجلة للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر .
وجاء في مراسلة رئيس النيابة العامة ” أنه وفي اطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ،ونظرا لخطورة هذه الجريمة واثارها على الضحايا الذين تستهدفهم ،وخاصة النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتجرون على الخضوع لها.
وحيث لوحظ ان بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كالفساد ووممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في الحقيقة كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر.
كما لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها لا يتم ايلاء الاهتمام لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والمساطر والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية ومن تم ضبطهم أثناء اجراء البحث.
وفي هذا الصدد أكد عبد النباوي أنه يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الابحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة ، ومن جهة اخرى عدم تحريك المتابعة في ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الاجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا للاتجار بالبشر وفقا للفصل 248.14 من القانون الجنائي.
وفي هذا السياق ذكر رئيس النيابة العامة في مراسلته بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14-و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا لاسيما :
عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال اجرامية تحت التهديد .
-العمل فورا على التعرف على كافة الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم.
-امكانية تغيير الاقامة وعدم افشاء المعلومات المتعلقة بالهوية .
امكانية عرض الضحايا على طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.
-وكذا اتخاد اي تدبير اضافي اخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه.
مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون لاسيما :
-امكانية منع المشتبه فيهم او المتهمين من الاتصال او الاقتراب من الضحية المادة 1-5-82.
-امكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب المغربي الى غاية انتهاء المحاكمة المادة 1-5-82.
-اعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعاوى العمومية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة المادة الخامسة من القانون 27-14.
-استفاذة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل الدعاوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع اجراءات تنفيذ الأحكام المادة الخامسة من القانون 27-14
وطلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين ووكلاء الملك توظيف الاليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم والمتمثلة في :
-خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة خصوصا في جانب الايواء والاستشفاء.
-اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي يرأسها الوكلاء العامون ووكلاء الملك عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر ، وايجاد حلول نوعية لهم.
– ونظرا لما هذه المعطيات من اهمية حث رئيس النيابة العامة الوكلاء على الحرص على تنفيذها وموافاته بتقرير مفصل حول الاجراءات المتخدة من طرف النيابة العامة وتوضيح الصعوبات العملية التي قد تعترض تنزيلها.