وتشمل حماية الحياة الخاصة توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وجاء في المذكرة التي تنشرها الجريدة “أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.
وتصل عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
وأضافت مراسلة رئيس النيابة العامة أن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعاياتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.
وحث عبد النباوي الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي. كما دعا إلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون.وأكد عبد النباوي على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات لاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها.
اضغط : منشور النيابة العامة حول تطبيق القانون 103.13