صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وحسب بلاغ للحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وتتمحور أهم مستجدات مشروع القانون الجديد، بإضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛كما نص على إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛كما تضمن مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
وينص مشروع القانون الجديد أيضا، على حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ كما يهدف الى تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ وكذا تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
وتضمن القانون الجديد الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛ بالإضافة الى عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.