هشام بوحرورة
أقدمت رئيسة جماعة الحمام اقليم خنيفرة ، على اتخاذ قرار بالتوقيف عن العمل مع توقيف الراتب في حق الموظفة بذات الجماعة المسماة (ر.ع) ابتداء من 05 دجنبر 2016 كما تفيد الوثيقة التي توصلنا بها و الموقعة بتاريخ 02 دجنبر 2016.
و قد جاء هذا القرار بعلة أن الموظفة التي تم توقيفها عن العمل مع توقيف راتبها قد أخلت بواجب الاحترام تجاه رئيستها المباشرة ،وأنها قامت بسلوكيات مشينة و عدوانية في حق هذه الاخيرة المتمثلة في نعتها بأقبح الصفاة و الصراخ في وجهها و اهانتها على مرأى و مسمع بعض الموظفين و المرتفقين .
و بعد اطلاعنا على هذه الوثيقة حاولنا ربط الاتصال مع أحد المستشارين القانونيين من أجل استجلاء مدى قانونية هذا القرار من عدمها .
و كان الجواب أن هذا القرار الصادر عن الرئيسة هو قرار باطل غير قانوني و بعيد عن سلطات التأديب التي يخولها لها القانون و تتجلى عدم قانونيته في عدة نقاط و هي :
– ليس من حق الرئيسة اتخاذ أي اجراء يتجاوز الانذار و التوبيخ مشروطين باخبار الموظفة بطبيعة الخطأ إن كان هناك من خطأ كما ينص على ذلك الفصل 66 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية .
أن نفس الفصل يؤكد على ضرورة تمكين الموظفة من الاستدلاء بالبيانات حول الامر من المنسوب اليها .
ان المشرع ورغم كون هاتين العقوبتين لا تكتسيان طابع الخطورة بالنسبة للموظف فانه مع ذلك قيد السلطة التأديبية بقيدين أساسيين .
تعليل القرار و استفسار الموظفة حول المنسوب إليها قبل اتخاذه .
أما فيما يتعلق بهاتين العقوبتين التي اتخذتها الرئيسة في حق الموظفة (ر.ع) فانها لا تمتلك حق توقيعها إلا بعد موافقة وزير الداخلية أم من يمثله حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 14 من مرسوم 1977 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات باستثناء الحالات التي يتغيب فيها الموظف .
كما أنه في الحالة هاته يتوجب على الرئيسة استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء قبل اتخاذ هذا القرار .
خلاصة القول فان الرئيسة لم تحترم القانون و بذلك يبقى قرارها باطل و تعسفي يستوجب منها تعويض الموظفة التي تم ايقافها خصوصا و أن هذا القرار يتعلق بالتوقيف مع توقيف الراتب .
للذكر فان رئيسة جماعة الحمام قد اعتادت خرق القانون و قد سبق هذا الخرق الجسيم للقانون خروقات ارتقت الى مستوى ارتكاب أفعال خطيرة لازال الرأي العام المحلي و الوطني يتتبعها و ينتظر مآلها بعد أن اتهمها سائقها الخاص سابقا بتسخير بعض الاشخاص لقتله .