تاكسي نيوز // تقرير :جمال مايس -تصوير:رضوان العافية
بِمناسبة الحملة الوطنية 17 لوَقْف العنف ضد النساء ، نَظَّمت اليوم الثلاثاء اللجنة الجهوية لمحكمة الإستئناف ببني ملال للتَّكفل بالنساء ضحايا العُنف ، لقاء تواصلياً تحسيسياً حول موضوع :” الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات” ، تَرَأَّسه احمد مَسْمُوكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ، وحكيمة طَرِقي نائبة الوكيل العام للملك ببني ملال ، وحضره ممثل المجلس العلمي ومدير الأكاديمية وممثل المجلس الإقليمي لبني ملال ، وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان ببني ملال وفعاليات حقوقية وطلبة ورجال ونساء من الهيئة القضائية وجمعيات حقوقية، بالاضافة الى ممثلي الأجهزة الأمنية.
وفي كلمة له حول موضوع “مناهضة العنف ضد النساء بين النص القانوني والواقع ” ، أَكَّد الوكيل العام للملك ببني ملال ان ظَاهِرة العُنْف ضد النساء في الاونة الاخيرة أصبحت من الظواهر الإجتماعية المُقْلِقَة ، فلا يَقْتَصِر الأَمر ،يضيف الوكيل العام ، على منطقة مُعَيَّنة أو ثقافة محددة أَو بلد معين.
وأَرْدَف الوكيل العام للملك انه ورغم مرور 20 سنة على إِعْلان الأُمم المتحدَة الإِطار العام لِمُناهضة العنف ضد المرأة ، لا تزال واحدة من بين كل 3 نساء في العالم تتعرض للعُنف الجسدي أَو الجنسي أو المعنوي ، غالبا من قِبَل الزوج أَو الشريك الحميم .كما ان معدلات العنف الجنسي والجسدي قد تصل الى 70 في المائة بين النساء في العديد من دول العالم . إذ ان الارقام ،يقول الوكيل العام، التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 اعْتُبِرَت صادمة بالنظر الى حجم انْتشار العنف ضد المرأة.
ومن جَانبها ، الأُستاذة حكيمة طَرِقِي نائبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال أكدت ان المرأة المغربية تحْتل مكانة مَرْموقَة ومُتميزة ترجمتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أَشْكَال التَّمْيِيز ضد المرأة لسنة 1979 والتي صادق عليها المغرب سنة 1993 ، وترجمتها كذلك الاصلاحات الجَوْهَرِية على مستوى القوانين الوطنية سواء من خلال دستور المملكة لسنة 2011 والذي نص في فصله 19 ان المغاربة سَواسِية في الحقوق والواجبات أَمام القانون ، أَو من خلال التَّشريع ،إِذْ أَكد المشرع المغربي في مختلف القوانين على المساواة ومَنع جميع مظاهر التمييز سواء من خلال مُدونة الأُسرة، قانون الجنسية ، مُدونة التجارة،وقانون الالتزامات والعقود ،والحالة المدنية ،وقانون المِسْطَرة الجِنائِية والقانون الْجِنائي.
وانْتَقَلَت نائبة الوكيل العام إلى شرح بعض مَضامين النُّصوص التي تضمنها قانون 103.13 المُتَعَلِّق بمحاربة العنف ضد النساء ، وغَاصَت في توضيح العقوبات الزجرية المشددة في هذا الجانب لاسيما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة بشتى أَنواعه سواء الجسدي أَو الجنسي أَو النفسي أَو الاقتصادي ، وشَرحت مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى الحد من هذه الآفة التي اسْتَفْحَلَت بشكل كبير في أَوْسَاط المُجتمع المَغربي.