في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة COVID-19، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ويتعلق الأمر بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل، ماي ويونيو 2020.
هذا التعويض، يقول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له ،يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة، موضحا أنّ هؤلاء الأجراء، سيحتفظون، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ، أنه من أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مردفا أنه لهذا الغرض، “سيضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية covid19.cnss.ma، وذلك انطلاقا من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020″.
وقال الصندوق الوطني، إنه للاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، وتتبع المراحل التالية :
1.الولوج للبوابة :
1.1 إدخال الرابط ” covid19.cnss.ma “، على مستوى المتصفح (Navigateur) ؛
2.1 إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم ؛
3.1 إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
2.إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل:
2.1 بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
2.2 يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة ؛
3.2 يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
وأكد البلاغ، أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.
تجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.