عاجل… المعارضة تُشعلها وتراسل والي جهة بني ملال حول خرق القانون وحرمان 9 أعضاء من المشاركة في لجان جماعة قصبة تادلة

هيئة التحرير11 أكتوبر 2021
عاجل… المعارضة تُشعلها وتراسل والي جهة بني ملال حول خرق القانون وحرمان 9 أعضاء من المشاركة في لجان جماعة قصبة تادلة

تاكسي نيوز/قصبة تادلة

 

توجه المستشارون عن المعارضة بالمجلس الجماعي لقصبة تادلة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال ،بملتمس التعرض على المادتين 44 و 45 من مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة قصبة تادلة.

ووفق الملتمس الذي اطلع عليه الموقع فالمعارضة التمست التعرض على المادة 44 من مشروع النظام الداخلي لمجلس قصبة تادلة، التي تنص على تحديد أعضاء اللجان الدائمة الأربعة في خمسة (5) أعضاء والتي تحرم نتيجة هذا التحديد تسعة (9) أعضاء من المجلس الجماعي من الإنتساب إلى هذه اللجان وممارسة حقهم التداولي في دراسة القضايا المعروضة عليها قبل عرضها على أنظار الدورات العادية والإستثنائية، علما أن المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة يتكون من ثلاثين (30) عضوة وعضوا، وذلك خرقا لروح ونص مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة 25 التي تنص على الحد الأدنى دون الحد الأقصى من الأعضاء المكونين للجنة من جهة، وعلى ضرورة انتساب أعضاء المجلس للجان الدائمة من خلال الفقرة التي تنص على: ” يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة” أي أن أمر انتساب إلى لجنة واحدة أمر بديهي يفهم من خلال مفهوم المخالفة للنص الصريح من جهة ثانية.

وأضافت المعرضة في ملتمسها ، إن إقصاء تسعة (9) أعضاء من المجلس الجماعي أي ثلث أعضاء المجلس من الإنتساب إلى اللجان الدائمة هو منع لهم من ممارسة الصلاحيات الموكولة إليهم بموجب أحكام القانون التنظيمي التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 92 كما هو ضرب عرض الحائط للمادة 3 التي تخول لكل جماعة “سلطة التداول بكيفية ديمقراطية” علما أن تداول أعضاء المجلس الجماعي (كل أعضاء المجلس الجماعي) يتم عبر اللجان الدائمة وعبر الدورات العادية والإستثنائية طبقا لما تنص عليه المادة 66 التي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه “أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو الأجهزة التابعة له”. وهو أخيرا ضرب في الصميم ومن داخل المؤسسة المنتخبة لإحكام المادتين 269 و 270 من القسم الثامن المتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

لهاته الأسباب التمست المعارضة في مراسلتها الوالي ممارسة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس الجماعي وقرارات مجلس الجماعة على اعتبار أن المادة 44 من مشروع النظام الداخلي تعتبر خرقا لأحكام القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية لأنها لا تمكن مجموع أعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 29 (مع استثناء الرئيس) من الإنتساب إلى اللجان الدائمة الأربعة المحدد عدد كل لجنة في خمسة (5) أعضاء.

وطالب المستشارون تفعيل مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وإحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي لدى المحكمة الإدارية من أجل وقف تنفيذ مشروع النظام الداخلي إلى حين بث المحكمة في الأمر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة